الشيخ محمد أمين زين الدين
307
كلمة التقوى
والأحوط أن لا يقل عمره عن ستة أشهر ، والجدي هو الصغير من أولاد المعزى . وإذا كسر بيضة من بيضها وكان الفرخ قد تحرك في البيضة كان حكمها حكم الفرخ ، فعليه أن يذبح حملا أو جديا ، وإذا كسر منها بيضة لا فرخ فيها أو قبل أن يتحرك الفرخ فيها وهو في الحل فالأحوط له أن يدفع أكثر الأمرين من الدرهم وقيمة البيضة . [ المسألة 654 : ] إذا قتل محل حمامة أو ما يشبهها من الطير وهو في الحرم لزمه على الأحوط أن يكفر بدفع أكثر الأمرين : قيمة الحمامة والدرهم ، وإذا قتل فرخا من فراخها دفع أكثر الأمرين : قيمة الفرخ ونصف درهم ، وكذلك إذا كسر بيضة من بيضها قد تحرك فيها الفرخ ، وإذا كسرها قبل أن يتحرك الفرخ فيها دفع أكثر الأمرين من قيمة البيضة وربع درهم . وإذا قتل المحرم وهو في الحرم حمامة أو فرخها أو كسر بيضة من بيضها وجب عليه أن يدفع كفارة المحرم في الحل وجزاء المحل في الحرم ، فإذا قتل حمامة أو شبهها وجب عليه أن يذبح شاة وأن يدفع معها أكثر الأمرين وهما قيمة الحمامة ودرهم ، وإذا قتل فرخا من فراخها أو كسر بيضة تحرك فيها الفرخ وجب عليه أن يذبح حملا أو جديا ، وأن يدفع معه الأكثر من قيمة الفرخ ونصف درهم ، وإذا كسر بيضة لم يتحرك فيها فرخ وجب عليه أن يدفع الأكثر من قيمة البيضة ودرهم ، وأن يدفع مع ذلك أكثر الأمرين أيضا من قيمة البيضة وربع درهم . [ المسألة 655 : ] إذا قتل المحرم وهو في الحل قطاة أو حجلة أو دراجة أو إحدى نظائرها وجب عليه أن يذبح عن الواحدة منها حملا قد فطم